المادة 7 من نظام صندوق التنمية العقارية

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.

ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام صندوق التنمية العقارية؟

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/23هـ · 2021-01-07
تاريخ النشر
1442/06/02هـ · 2021-01-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة