المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي.

ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية؟

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني.

و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/23هـ · 2021-01-07
تاريخ النشر
1442/06/02هـ · 2021-01-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة