المادة 4 من نظام صندوق التنمية العقارية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
الجواب المختصر
يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين.
ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة