المادة 4 من نظام صندوق التنمية العقارية

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

الجواب المختصر

يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين.

ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام صندوق التنمية العقارية؟

يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/23هـ · 2021-01-07
تاريخ النشر
1442/06/02هـ · 2021-01-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة