المادة 17 من نظام صندوق التنمية العقارية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
الجواب المختصر
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة