المادة 12 من نظام صندوق التنمية العقارية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
الجواب المختصر
يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية.
ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة