المادة 4 من نظام صندوق التنمية السياحي
ساري، نسخة 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي: أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.
ساري، نسخة 1441/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي:
أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.
ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.
د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.
هـ- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.
ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/26هـ · 2020-06-18
- تاريخ النشر
- 1441/11/05هـ · 2020-06-26
- أدوات الإصدار
- نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة