المادة 13 من نظام صندوق التنمية السياحي
ساري، نسخة 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
ساري، نسخة 1441/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/26هـ · 2020-06-18
- تاريخ النشر
- 1441/11/05هـ · 2020-06-26
- أدوات الإصدار
- نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة