المادة 4 من نظام صندوق التنمية الزراعية.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام صندوق التنمية الزراعية.؟
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.
ج- تملُّك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرّه المجلس.
د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.
و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.
ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.
ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.
لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/20هـ · 2023-09-05
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الزراعية. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة