المادة 12 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

ساري، نسخة 1445/02/20هـ

الجواب المختصر

يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام صندوق التنمية الزراعية.؟

يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/02/20هـ · 2023-09-05
تاريخ النشر
1445/02/30هـ · 2023-09-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الزراعية. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة