المادة 12 من نظام صندوق التنمية الزراعية.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ
الجواب المختصر
يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام صندوق التنمية الزراعية.؟
يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/20هـ · 2023-09-05
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الزراعية. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة