المادة 11 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

ساري، نسخة 1445/02/20هـ

الجواب المختصر

رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال.

ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام صندوق التنمية الزراعية.؟

رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/02/20هـ · 2023-09-05
تاريخ النشر
1445/02/30هـ · 2023-09-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الزراعية. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة