المادة 5 من نظام صندوق التنمية الثقافي

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي: أ- الوزير رئيساً.

ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام صندوق التنمية الثقافي؟

يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي:

أ- الوزير رئيساً.

ب- خمسة أعضاء -يرشحهم الرئيس- على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

يختار الرئيس من بينهم نائباً له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/23هـ · 2021-01-07
تاريخ النشر
1442/06/02هـ · 2021-01-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الثقافي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة