المادة 1 من نظام صندوق التنمية الثقافي

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي.

ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام صندوق التنمية الثقافي؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي.

الصندوق: صندوق التنمية الثقافي.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الوزير: وزير الثقافة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/23هـ · 2021-01-07
تاريخ النشر
1442/06/02هـ · 2021-01-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الثقافي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة