المادة 8 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

ساري، نسخة 1445/08/01هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه.

ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو من خلال وسائل التقنية.

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابةً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام -على الأقل- مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

يكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

يجوز أن تتخذ القرارات بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوَّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

يكون للمجلس أمين يختاره الرئيس من منسوبي الصندوق، يتولى أمانة المجلس، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/01هـ · 2024-02-11
تاريخ النشر
1445/08/06هـ · 2024-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة