المادة 6 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
ساري، نسخة 1445/08/01هـ
الجواب المختصر
يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي: أ- الرئيس.
ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟
يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي:
أ- الرئيس.
ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس.
يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/01هـ · 2024-02-11
- تاريخ النشر
- 1445/08/06هـ · 2024-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة