المادة 17 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
ساري، نسخة 1445/08/01هـ
الجواب المختصر
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/01هـ · 2024-02-11
- تاريخ النشر
- 1445/08/06هـ · 2024-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة