المادة 13 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

ساري، نسخة 1445/08/01هـ

الجواب المختصر

تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.

ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟

تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/01هـ · 2024-02-11
تاريخ النشر
1445/08/06هـ · 2024-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة