المادة 13 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
ساري، نسخة 1445/08/01هـ
الجواب المختصر
تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.
ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟
تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/01هـ · 2024-02-11
- تاريخ النشر
- 1445/08/06هـ · 2024-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة