المادة 8 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: المجلس، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والأحكام الخاصة بالتصويت على القرارات سواءً خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس متفرقين، ويراعى في جميع الأحوال ألاَّ تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تسعين) يوماً.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والأحكام الخاصة بالتصويت على القرارات سواءً خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس متفرقين، ويراعى في جميع الأحوال ألاَّ تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تسعين) يوماً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة