المادة 7 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: المجلس، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة