المادة 6 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: المجلس، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته وتحقيق أهدافه ومباشرة صلاحياته الواردة في النظام، ويكون له في سبيل ذلك أوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها؛ ويشمل ذلك ما يأتي: 1- وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته, بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته وتحقيق أهدافه ومباشرة صلاحياته الواردة في النظام، ويكون له في سبيل ذلك أوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها؛ ويشمل ذلك ما يأتي:
1- وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته, بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
2- وضع سياسة توزيع أرباح الصندوق.
3- وضع إجراءات ونظم إدارة الأخطار.
4- تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
5- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
6- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق.
7- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام الضريبي.
8- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.
9- إقرار الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي.
10- إقرار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
11- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي, وكيفية تنظيم وظائفه ومهماته وتوزيعها.
12- الموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي.
وللمجلس تشكيل لجان تابعة له يكل إليها أيًّا من مهماته ومسؤولياته وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وله تفويض المحافظ أو أيٍّ من موظفي الصندوق أيًّا من صلاحياته وفقاً للقواعد والسياسات الداخلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة