المادة 4 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: أغراض الصندوق وصلاحياته، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي:
1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها.
2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات.
5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها.
6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة