المادة 27 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1440/08/12هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- للصندوق إبرام العقود والاتفاقات -داخل المملكة أو خارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الصندوق.

ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

1- للصندوق إبرام العقود والاتفاقات -داخل المملكة أو خارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الصندوق.

2- تخضع عقود الصندوق واتفاقاته لأنظمة المملكة، إلاَّ ما تقتضي مصلحة الصندوق إخضاعه منها لاختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم, وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة