المادة 20 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1440/08/12هـ

موضوع المادة: شؤون الصندوق المالية وعملياته، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.

ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.

2- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي:

أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

ب- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها إليه الدولة.

ج- الأموال التي يقترضها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة