المادة 15 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: السلوك المهني، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر.
2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة, وفقاً للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة