المادة 13 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1440/08/12هـ

موضوع المادة: موظفو الصندوق، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسة أي مهنة أو عمل آخر, بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في القطاعين العام والخاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة