المادة 4 من نظام سلامة المنتجات
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام: عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام سلامة المنتجات؟
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:
عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقًا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.