المادة 33 من نظام سلامة المنتجات
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام سلامة المنتجات؟
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
تتولى اللجنة الآتي:
أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.
تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.