المادة 32 من نظام سلامة المنتجات

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعًا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 32 من نظام سلامة المنتجات؟

يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعًا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج.

في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقًا لأحكام النظام.

في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار ما لم يُكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورِد في حال المنتج المستورَد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام سلامة المنتجات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة