نظام رعاية المعوقين
نظام رعاية المعوقين: لاغي، صدر 1421/01/01هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 23 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام - مجالات خدمات الدولة للمعوقين - صندوق رعاية المعوقين - تشكيل المجلس الأعلي لشؤون المعوقين - إختصاصات المجلس الأعلي- إجتماعات المجلس وقراراته - الأمانة العامة للمجلس الأعلي - مهام الأمين العام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1421/09/23هـ — صدور النظام