نظام رعاية المعوقين

نظام رعاية المعوقين: لاغي، صدر 1421/01/01هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 23 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام - مجالات خدمات الدولة للمعوقين - صندوق رعاية المعوقين - تشكيل المجلس الأعلي لشؤون المعوقين - إختصاصات المجلس الأعلي- إجتماعات المجلس وقراراته - الأمانة العامة للمجلس الأعلي - مهام الأمين العام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1421/09/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)