المادة 13 من نظام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1428/09/19هـ

الجواب المختصر

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام ديوان المظالم؟

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

كيف تُطبَّق المادة 13 في الأحكام؟ (33 حكماً)

في قاعدتنا 33 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و3,573 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (25 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 8 (32.0%)
  • قُبلت جزئياً: 2 (8.0%)
  • رُفضت موضوعاً: 2 (8.0%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 13 (52.0%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

25 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/126)
  3. 1428/09/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • Dictionary of Administrative Judiciary Terms
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — ضمانات تأديب الموظف العام في الممكلة العربية السعودية // محمد بن جمال بن مطلق الزنيبات
  • تعميم وزارة العدل رقم 142/12/ت وتاريخ 18/8/1403هـ — رشوة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

يبحث الناس أيضاً عن

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة