المادة 32 من نظام ديوان المراقبة العامة
ساري، نسخة 1441/12/02هـ
ما التعديلات على المادة 32؟
- 1391/02/11هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390 (نص هذه النسخة)
- 1441/12/02هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/178) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/02/11هـ
تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178) (عدّل هذه المادة)
- 1391/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة