المادة 3 من نظام ديوان المراقبة العامة

ساري، نسخة 1441/12/02هـ

الجواب المختصر

يعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي .

ساري، نسخة 1441/12/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام ديوان المراقبة العامة؟

يعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي .

فيما عدا رئيس الديوان، يسري على منسوبي الديوان لوائح الديوان الإدارية والمالية.

يعد الرئيس مشروع هيكل الديوان التنظيمي، ومشروع ميزانيته، ومشروع اللوائح الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وترفع إلى الملك للنظر في اعتمادها

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1391/02/11هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/12/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/178) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/02/11هـ

يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي. ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178) (عدّل هذه المادة)
  2. 1391/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة