المادة 122 مكرر من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1436/11/17هـ
الجواب المختصر
: يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة -الواردة في المادتين ( العشرين ) و (الثانية والعشرين ) - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته ، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، أو بهما معاً ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها ، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهانية بمضي المدة المقررة نظاماً ، أو بتاييده من…
ساري، نسخة 1436/11/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 122 مكرر من نظام خدمة حجاج الداخل؟
: يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة -الواردة في المادتين ( العشرين ) و (الثانية والعشرين ) - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته ، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، أو بهما معاً ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها ، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهانية بمضي المدة المقررة نظاماً ، أو بتاييده من المحكمة المختصة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
كين حجلى الوندا الذيوان الملتكي بم اللّٰه الرّحمن الرحي رقم الصادر : 57968 لاريخ الصادر : 1426/11/19 المرفقات : 3 لف الزيوار الملكَى (061) به - حفظه الله سر الح حب المع وزارة الداخلي ودى لدل وزارة الع وزارة المالي وزارة التجارة والصناعة وزارة الخدمة المدني وزارة الثقافة والإع لديوان المظ مخة ل سخة لديوان المراقبة العام السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.