المادة 95 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
: - (يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي).
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 95 من نظام خدمة الضباط؟
: - (يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي).
2 - نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8 ه الصادر بالمصادقة على ذلك.
اني 1 - نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1426/5/13 ه القاضم عديل الفقرة (أ) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9 وتاريخ 1397/3/24 ه لتصبح بالنص الآتي :- (أ- يستحق الفرد إجازة مرضية، فى مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرا بالراتم فعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي - نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 1426/7/8 ه الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،، لام ال فهد بن عبد العزين رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سة الحرس الود LIIIIE .ة الداخ
ما التعديلات على المادة 95؟
- 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
- 1426/07/08هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/34) (نص هذه النسخة)
- 1426/07/08هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/35) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/08هـ
يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي
نص نسخة 1393/08/28هـ
يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34) (عدّل هذه المادة)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.