المادة 64 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1424/04/11هـ
الجواب المختصر
إذا تقرر أن الضابط الطيار غير صالح للطيران ، أو أن الضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة غير صالح للقيام بهذا العمل ، لأنه غير لائق طبياً - يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً في كشف الضباط الطيارين ، أو كشف الضباط مشغلي أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة .
ساري، نسخة 1424/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 64 من نظام خدمة الضباط؟
إذا تقرر أن الضابط الطيار غير صالح للطيران ، أو أن الضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة غير صالح للقيام بهذا العمل ، لأنه غير لائق طبياً - يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً في كشف الضباط الطيارين ، أو كشف الضباط مشغلي أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة . وفي هذه الحالة تلغى علاوة الطيران أو تخفض طبقا لما يلي :
أ - تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم .
ب- تخفض العلاوة بنسبة (50٪) إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب .
ج - تخفض العلاوة بنسبة (25٪) إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم .
د - تخفض العلاوة بنسبة (12,5٪) إذا كان الضابط برتبة عقيد فما فوق .
(6) ويستحق الضابط صرف العلاوة - بعد تخفيضها - بصفة ثابتة طوال مدة خدمته في القوات الجوية بصرف النظر عن ترقيته لرتبة أعلى
ما التعديلات على المادة 64؟
- 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
- 1424/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقاً لما يلي :
أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار.
ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق.
يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.