المادة 63 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1424/04/11هـ
الجواب المختصر
يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة.
ساري، نسخة 1424/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 63 من نظام خدمة الضباط؟
يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران
ما التعديلات على المادة 63؟
- 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
- 1424/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.