المادة 36 من نظام خدمة الضباط

ساري، نسخة 1438/07/28هـ

الجواب المختصر

يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع

ساري، نسخة 1438/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام خدمة الضباط؟

يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع

ما التعديلات على المادة 36؟

  1. 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1406/11/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
  3. 1438/07/28هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/81) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/11/09هـ

أ – يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام).

ب – يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة

نص نسخة 1393/08/28هـ

يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/08/28هـ · 1973-09-25
تاريخ النشر
1393/08/28هـ · 1973-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
آخر تعديل
1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
153

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  3. 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  8. 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  9. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  10. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  11. 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  13. 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  14. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  15. 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  16. 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  17. 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  18. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  19. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  21. 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  22. 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  23. 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
  24. 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  25. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  26. 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
  27. 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  28. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  29. 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  30. 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  31. 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  32. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  33. 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  34. 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  35. 1393/08/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 164 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الضباط وتعديلاتها · فهرس الأنظمة