المادة 122 من نظام خدمة الضباط

ساري، نسخة 1428/04/28هـ

الجواب المختصر

'المادة (122) : الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً ديوان وقامة مجلس الوززاء للترتيب التالي : صورة طبق الأصيا لاكز الإتصالات الإدارية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .

ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 122 من نظام خدمة الضباط؟

'المادة (122) :

الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً ديوان وقامة مجلس الوززاء للترتيب التالي :

صورة طبق الأصيا لاكز الإتصالات الإدارية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .

ب. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوما . على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 1418/5/18 ه تزيد على مائة وثمانين يوماً ، فيعوض عن هذه الإجازات فقط .

ج. إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوّض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص" .

تعديل الفقرة (ب) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي 2- رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24 ه ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24ه لتصبح بالنص الآتي :

" ب- الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقا للترتيب التالي :

1- عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل .

2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة ، الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يلي:

ديوان رحمة مجلس الوزراء صورة طبق الأصل مكم الإتصالات الإدارية

(3)

(أ) على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته . السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1 ه بما لا يزيد على تسعين يوماً .

(ب) على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات - عدا بدل التمثيل - عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1388/11/1 ه بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1388/11/1 ه وقبل تاريخ 1418/5/18 ه تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب/2/أ) من هذه المادة .

(ج) إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص

ما التعديلات على المادة 122؟

  1. 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1418/04/24هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/14) (نص هذه النسخة)
  3. 1428/04/28هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/37) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ

إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته المتراكمة ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.

إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/08/28هـ · 1973-09-25
تاريخ النشر
1393/08/28هـ · 1973-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
آخر تعديل
1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
153

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  3. 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  4. 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  8. 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  9. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37) (عدّل هذه المادة)
  10. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  11. 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  13. 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  14. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37) (عدّل هذه المادة)
  15. 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  16. 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  17. 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  18. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14) (عدّل هذه المادة)
  19. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14) (عدّل هذه المادة)
  20. 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  21. 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  22. 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  23. 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  24. 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  25. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  26. 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
  27. 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  28. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  29. 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  30. 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  31. 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  32. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  33. 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  34. 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  35. 1393/08/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 164 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الضباط وتعديلاتها · فهرس الأنظمة