المادة 8 من نظام خدمة الأفراد

جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

الجواب المختصر

تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير.

جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام خدمة الأفراد؟

تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:

مضي المدة المقررة التالية:

من جندي إلى جندي أول سنتان على الأقل.

من جندي أول إلى عريف سنتان على الأقل.

من عريف إلى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الأقل.

من وكيل رقيب إلى رقيب ثلاث سنوات على الأقل.

من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات على الأقل.

من رقيب أول إلى رئيس رقباء خمس سنوات على الأقل.

من رئيس رقباء إلى ملازم خمس سنوات على الأقل.

نجاحه في اختبار الترقية.

حصوله على المؤهل العلمي.

اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.

توصية قائد وحدته بترقيته.

وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه.

ب- تنظيم اللائحة التنفيذية أحكام ترقيته.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1397/03/24هـ · 1977-03-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
آخر تعديل
1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
  3. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  8. 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
  9. 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  10. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  11. 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
  13. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  14. 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  15. 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  16. 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  17. 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  18. 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  19. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  21. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  22. 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
  23. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  24. 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  25. 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  26. 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  27. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  28. 1397/03/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
  • إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 73 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الأفراد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة