المادة 47 من نظام خدمة الأفراد
جاري العمل على النظام، نسخة 1442/03/26هـ
الجواب المختصر
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1442/03/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام خدمة الأفراد؟
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
ما التعديلات على المادة 47؟
- 1397/03/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1442/03/26هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/28) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/03/24هـ
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط لا تزيد مدة او مدد الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1397/03/24هـ · 1977-03-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- آخر تعديل
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (عدّل هذه المادة)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (عدّل هذه المادة)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
- 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
- إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 73 مادة.