المادة 40 من نظام خدمة الأفراد
جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ
الجواب المختصر
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له ألا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع اثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط أن توافق الجهة التي انتدبنها على احتساب لهذه المدة انتدابا على الا تزيد عن خمسة…
جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 40 من نظام خدمة الأفراد؟
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له ألا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع اثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط أن توافق الجهة التي انتدبنها على احتساب لهذه المدة انتدابا على الا تزيد عن خمسة عشر يوماً او نصف مدة الانتداب أيهما اقل.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1397/03/24هـ · 1977-03-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- آخر تعديل
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
- 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
- إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 73 مادة.