المادة 26 من نظام خدمة الأفراد
جاري العمل على النظام، نسخة 1439/10/27هـ
ما التعديلات على المادة 26؟
- 1397/03/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1418/04/24هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/14) (نص هذه النسخة)
- 1423/09/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
- 1428/04/28هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/37) (نص هذه النسخة)
- 1428/07/03هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/59) (نص هذه النسخة)
- 1434/06/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/32) (نص هذه النسخة)
- 1439/10/27هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/107) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/03/24هـ
أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.
ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة .... أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:
يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.
يعوض الفرد براتب كامل مع كافة العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقة لتاريخ 1388/11/1هـ التي لم يتمتع بها.
اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من المادة (56) من هذا النظام فأنه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري.
ج- يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله واثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم اليات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1397/03/24هـ · 1977-03-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- آخر تعديل
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107) (عدّل هذه المادة)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (عدّل هذه المادة)
- 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37) (عدّل هذه المادة)
- 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
- 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (عدّل هذه المادة)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37) (عدّل هذه المادة)
- 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
- 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14) (عدّل هذه المادة)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14) (عدّل هذه المادة)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
- إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 73 مادة.