المادة 23 من نظام خدمة الأفراد

جاري العمل على النظام، نسخة 1427/05/28هـ

الجواب المختصر

يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي: أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.

جاري العمل على النظام، نسخة 1427/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام خدمة الأفراد؟

يومية الميدان:

أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:

أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.

أن لا تقل مدة المشروع عن أثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.

أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.

أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب.

أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.

ب- نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1427/5/28 ه الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،، عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز بلاسة محاس الإزرا .

الزريات • رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء - تلانه الرحرالجع الا الي لالانه علكلمم 0180 الرقم : م/32 التاريخ: 1427/5/28 ه بعون اللّه تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (90/2) وتاريخ 1412/8/27 ه وبناءُ على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (13/2) وتاريخ 1414/3/3 ه.

ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (91/2) وتاريخ 1412/8/27 ه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرصوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28 ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (5) وتاريخ 1425/11/30 ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2) وتاريخ 1427/3/4ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1427/5/23 ه.

رممنا بما هو آت :

ما التعديلات على المادة 23؟

  1. 1397/03/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1427/05/28هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/33) (نص هذه النسخة)
  3. 1427/05/28هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/32) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/05/28هـ

يومية الميدان:

أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:

أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.

أن لا تقل مدة المشروع عن أثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.

أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.

أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب.

أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.

ب- تصرف لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء

نص نسخة 1397/03/24هـ

يومية الميدان:

أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:

أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.

أن لا تقل مدة المشروع عن أثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.

أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.

أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب.

أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.

ب- تصرف لبعض أفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية نصف يومية الميدان المقررة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافق عليه مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1397/03/24هـ · 1977-03-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
آخر تعديل
1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
  3. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (عدّل هذه المادة)
  7. 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  8. 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
  9. 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  10. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  11. 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33) (عدّل هذه المادة)
  13. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  14. 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  15. 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  16. 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  17. 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  18. 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  19. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  21. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  22. 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
  23. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  24. 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  25. 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  26. 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  27. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  28. 1397/03/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
  • إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 73 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الأفراد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة