المادة 10 من نظام خدمة الأفراد

جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

الجواب المختصر

يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيده غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.

جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام خدمة الأفراد؟

يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيده غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1397/03/24هـ · 1977-03-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
آخر تعديل
1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
  3. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  8. 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
  9. 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  10. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  11. 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
  13. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  14. 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  15. 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  16. 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  17. 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  18. 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  19. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  21. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  22. 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
  23. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  24. 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  25. 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  26. 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  27. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  28. 1397/03/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
  • إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 73 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الأفراد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة