المادة 6 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
ساري، نسخة 1381/12/23هـ
الجواب المختصر
أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة.
ساري، نسخة 1381/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية؟
أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة.
ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- تاريخ النشر
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381؛ قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1381/12/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة