المادة 1 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
ساري، نسخة 1381/12/23هـ
الجواب المختصر
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِّظام، كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
ساري، نسخة 1381/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية؟
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِّظام، كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- تاريخ النشر
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381؛ قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1381/12/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة