المادة 9 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ساري، نسخة 1447/05/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسبباً، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.
ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسبباً، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/05/26هـ · 2025-11-17
- تاريخ النشر
- 1447/06/07هـ · 2025-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة