المادة 6 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ساري، نسخة 1447/05/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد لذلك، متضمنًا ما يأتي: ما يُبيّن أن المـنتَج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته أو شهرته أو سماته الأخرى تعود بصورة أساسية إلى تلك المنطقة.
ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد لذلك، متضمنًا ما يأتي:
ما يُبيّن أن المـنتَج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته أو شهرته أو سماته الأخرى تعود بصورة أساسية إلى تلك المنطقة.
إذا كان طلب التسجيل لمؤشر جغرافي أجنبي، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشأ، وما يثبت أن مقدم الطلب يملك حق استعماله أو أنه جهة مختصة بالإشراف عليه.
دليل الاستعمال، وفق العناصر والبيانات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام.
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/05/26هـ · 2025-11-17
- تاريخ النشر
- 1447/06/07هـ · 2025-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة