المادة 5 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ساري، نسخة 1447/05/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي الـعوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ما يأتي: ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي الـعوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ما يأتي:
ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
ألا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ألا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، إلا إذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها. مع مراعاة ضمان المعاملة العادلة للمُنتَجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقًا للقواعـد التي تحـددها اللائحة.
ألا يكون متشابهًا إلى درجة تدعو إلى التباسه مع علامة تجارية تم تسجيلها بحسن نية قبل تطبيق أحكام النظام.
ألا يكون متطابقًا مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى تضليل المستهلكين.
أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/05/26هـ · 2025-11-17
- تاريخ النشر
- 1447/06/07هـ · 2025-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة