المادة 22 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

ساري، نسخة 1447/05/26هـ

موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.

ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟

يعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/05/26هـ · 2025-11-17
تاريخ النشر
1447/06/07هـ · 2025-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة