المادة 14 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ساري، نسخة 1447/05/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للمحكمة المختصة -بناءً على طلب يقدم إليها من ذي مصلحة- أن تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الآتية: أ- ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام.
ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
للمحكمة المختصة -بناءً على طلب يقدم إليها من ذي مصلحة- أن تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الآتية:
أ- ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام.
ب- زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر الجغرافي.
ج- إذا ثبت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة.
وتشطب الهيئة التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة النهائية.
تصدر الهيئة قرارًا بشطب المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ ورود التظلم، أو صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.
يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، أو بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، دون اعتراض عليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/05/26هـ · 2025-11-17
- تاريخ النشر
- 1447/06/07هـ · 2025-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة